responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 209
الظؤرة فإن اللبن قد يعدي) [1] ولأن الرضاع مؤثر في الطباع والأخلاق، روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (أنا سيد ولد آدم بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد وارتضعت من بني زهرة) ويروى: (أنا أفصح العرب بيد أني من قريش) إلى آخره، وكانت هذه القبائل أفصح العرب، فافتخر بالرضاع كما افتخر بالنسب، وعن الصادق عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: انظروا من ترضع أولادكم فإن اللبن يشب عليه) [2]. ومنه يعلم كراهية استرضاع الكافرة والمجوسية أشد، لقول الصادق عليه السلام: (لا يسترضع للصبي المجوسية، ويسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر، ويمنعهن من ذلك) [3]. وقال عليه السلام وقد سئل عن مظائرة المجوسي؟ فقال: (لا ولكن أهل الكتاب) [4]. والحاصل أنه إذا اضطر استرضع اليهودية والنصرانية، ويمنعها من شرب الخمر. وهل هو على طريق الوجوب؟ ظاهر الأمر في قول الصادق عليه السلام: (إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر) [5] ذلك، وليس ببعيد، لأن أثره في طباع الولد خبيث، ويتصور المنع إذا كانت المرضعة أمة للمسترضع، أو استأجرها للرضاع وشرط عليها الامتناع من ذلك. ولا ريب أنه يكره تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها، إذ ليست مأمونة عليه،

[1] الكافي 6: 44 حديث 13، الفقيه 3: 307 حديث 1479، التهذيب 8: 110 حديث 377، وفي جميع المصادر: ". فإن اللبن يعدي ".
[2] الكافي 6: 44 حديث 10.
[3] الكافي 6: 44 حديث 14، الفقيه 3: 308 حديث 1482، التهذيب 8: 110 حديث 384.
[4] الكافي 6: 42 حديث 2، التهذيب 8: 109 حديث 372.
[5] الكافي 6: 42 حديث 3.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست