responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 204
احتج له برواية يعقوب بن شعيب السابقة، فإنها تدل على أن اللبن الحاصل من غير ولادة لا يحرم [1]، وصرح بذلك في التحرير حيث قال: ولا من در لبنها من غير ولادة [2] وهذا أصح، وقوفا مع الرواية التي لا معارض لها. ولا خلاف في أن اللبن الحاصل عن الوطئ زنا لا ينشر، لأن الزنا لا حرمة له ولا يلحق به النسب، وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سألته عن لبن الفحل؟ فقال: (هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] [3] امرأة أخرى فهو حرام) [4]، خص عليه السلام لبن الفحل بما يحصل من امرأته، ولا يكون ذلك إلا مع النكاح الصحيح، ولأن اللبن لو در عن غير نكاح لم يعتد به، والزنا ساقط لا اعتبار به شرعا، فاللبن الحاصل في حكم الذي در عن غير نكاح. أما الشبهة فإنه كالصحيح على أقوى القولين وهو اختيار الشيخ

[1] وأكثر الأصحاب
[6]، لأن قوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم)
[7] يتناوله. وتردد ابن إدريس
[8] في ذلك، نظرا إلى أنه ليس وطئا صحيحا، وضعفه ظاهر، تمسكا بظاهر الآية، ولأنه كالصحيح في النسب، واللبن تابع له. ولو اختصت الشبهة بالرجل أو المرأة فالتحريم بالرضاع إنما هو بالنسبة إلى من يثبت النسب في حقه، لعدم القائل بالفصل، ولأن اللبن تابع للنسب.[1] المصدر السابق.
[2] تحرير الأحكام 2: 9.
[3] زيادة من مصادر الحديث.
[4] الكافي 5: 440 حديث 1، التهذيب 7: 319 حديث 1360، الاستبصار 3: 199 حديث 719.
[5] المبسوط 5: 291 - 292.
[6] منهم المحقق في الشرايع 2: 282، والشهيد في اللمعة: 188.
[7] النساء 23.
[8] السرائر: 293.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست