responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 165
[ ولو زوجها الوكيلان أو الاخوان مع الوكالة صح عقد السابق، وإن دخلت بالثاني فرق بينهما ولزمه المهر مع الجهل، ولحق به الولد، واعتدت وردت بعدها إلى الأول، ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث، وقيل: يحكم بعقد أكبر الأخوين. ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد الأكبر، ولها أن تجيز عقد الآخر، ولو دخلت بأحدهما قبل الاجازة ثبت عقده. ] وقال ابن حمزة: إن كان العبد مكتسبا فالنفقة في كسبه، وإلا فعلى السيد [1]. والأصح الأول، لما قدمناه. قوله: (ولو زوجها الوكيلان أو الاخوان مع الوكالة صح عقد السابق، وإن دخلت بالثاني فرق بينهما ولزم المهر مع الجهل ولحق به الولد واعتدت وردت بعدها إلى الأول، ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث، وقيل: يحكم بعقد أكبر الأخوين، ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد الأكبر، ولها أن تختار عقد الآخر). لو زوج المرأة وكيلان لها في النكاح أو أخواها مع الوكالة لهما أيضا وإنما أفردهما بالذكر مع اندراجهما في مطلق الوكيلين لغرض حكاية الخلاف الواقع في تزويج الأخوين فإن سبق أحد العقدين صح لا محالة وبطل اللاحق، فإن دخلت بالثاني وهو ذو العقد اللاحق فرق بينهما إذ ليست بزوجة له. ثم إن كانت المرأة جاهلة بالحال أو بالتحريم ثبت لها بوطئ الشبهة مهر المثل ولحق الولد بالواطئ مع جهله بالحال أو بالتحريم، ولو علمت هي كانت زانية فلا مهر لها، ولو علم هو فهو زان فلا ولد له، ومتى تحقق جهلها أو جهله اعتدت، لأن الوطئ شبهة على التقديرين، فتعتد عدة الطلاق ثم ترد بعدها إلى الأول.

.[1] الوسيلة: 362.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست