responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 146
[ ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد، وكذا غيرهما على الأقوى، إلا الوكيل فإنه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي. ولوكيل الجد عن حافديه تولي طرفيه، وكذا وكيل الرشيدين. ] قوله: (ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد، وكذا غيرهما على الأقوى، إلا الوكيل، فإنه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي، ولوكيل الجد عن حافديه تولي طرفيه، وكذا لوكيل الرشيدين). يتصور في الجد أن يتولى طرفي العقد بالولاية بالنسبة إلى بنت أحد ابنيه وابن الابن الآخر. وأما الأب فلا يتصور فيه ذلك، فمتى كان وليا لأحد الزوجين فلا بد أن يكون وكيلا عن الآخر أو عن وليه، فالعبارة تحتاج إلى تنقيح، إذا عرفت ذلك فاعلم: أن ولي الطرفين له أن يتولى النكاح لهما جزما، فإن إثبات الولاية شرعا له عليهما يقتضي ذلك. وأما الوكيل، فهل يعقد عنهما لو كان وكيلا لهما؟ فيه قولان، أقربهما [1] الجواز، لأن عموم النص [2] يتناول ذلك، ولا مانع إلا كون العاقد للطرفين واحد، ومانعيته منتفية بالأصل، والتغاير الاعتباري كاف، كما في الجد والوصي، والحاكم كالوكيل، وهذا إذا لم يزوجها الوكيل من نفسه. فإن أراد تزويجها من نفسه لم يكن له ذلك بمجرد توكيلها إياه في إنكاحها، ما لم ينص له على ذلك أو يستفيد ذلك بقرينة قوية صالحة للدلالة، لأن المفهوم من إطلاق الإذن في التزويج تزويجها من غيره، فإن المتعارف والمتفاهم غالبا أن الوكيل

[1] في " ش ": أقواهما.
[2] الكافي 5: 370 حديث 2.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست