responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 13
[ وصلاة ركعتين، وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء، أعفهن فرجا وأحفظهن له في نفسها وماله، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وغيره من الادعية والاشهاد، والاعلان، ] وقال عليه السلام: (تزوجوا الابكار، فإنهن أطيب شئ أفواها، وأدر شئ أخلافا، وأحسن شئ أخلاقا، وأفتح شئ أرحاما) [1] ولأن البكر أحرى بالالفة وقبول ما تعلم. واعلم: أن المراد ب‌ (الولود) ما من شأنها ذلك، بأن تكون في سن الولادة، والغالب على قراباتها ذلك، ولم تدل العلامات الظنية على عقمها. قوله: (وصلاة ركعتين، وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء: أعفهن فرجا، وأحفظهن له في نفسها وماله، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وغيره من الادعية). روي عن الصادق عليه السلام: (أن الرجل إذا هم بالتزوج، فليصل ركعتين، وليحمد الله تعالى، ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي) [2] وغير ذلك من الادعية. قوله: (والاشهاد والاعلان). يستحب الاشهاد على النكاح الدائم والاعلان به وإظهاره، لأنه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة، ولا يشترط ذلك في صحة العقد. وشرط ابن أبي عقيل [3] في النكاح الدائم الاشهاد، لأن في مكاتبة المهلب

[1] الكافي 5: 334 حديث 1، التهذيب 7: 400 حديث 1598.
[2] الكافي 5: 501 حديث 3، الفقيه 3: 249 حديث 1178.
[3] نقله عنه العلامة في المختلف: 535.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست