responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 108
[ الرابع: الاحرام، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا. ولا يمنع من الانعقاد بشهادته، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرما. ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق، فإن زال المانع عادت ولايته. ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الاحرام. والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل، والغيبة والفسق غير مانعة. ] أو بأن يكون الولد الكافر أنثى، بناء على ثبوت الولاية على البكر البالغ. وينعكس الحكم لو انعكس الفرض، فإذا كان الأب مسلما والجد كافرا، تعينت الولاية للأب على الولد المسلم والكافر دون الجد وبقرينة ما سبق. ويتصور كفر الولد بتجدد إسلام أبيه بعد بلوغه كافرا ثم يعرض له الجنون، وفي البكر البالغ. قوله: (الرابع: الاحرام، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا، ولا يمنع من الانعقاد بشهادته إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه فعل محرما، ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق، فإن زال المانع عادت ولايته، ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الاحرام والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل والغيبة والفسق). لا خلاف عندنا في أن الاحرام يمنع صحة النكاح إيجابا وقبولا، لسلب ولاية إيقاع النكاح حالة الاحرام ولو توكيلا، لقول الصادق عليه السلام: (ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج محلا، فإن تزوج أو زوج فتزويجه باطل) [1].

.[1] الفقيه 2: 230 حديث 1096، التهذيب 5: 328 حديث 1128، الاستبصار 2: 193 حديث 647.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست