responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 106
[ الثالث: الكفر، وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم، صغيرا أو مجنونا، ذكرا أو أنثى، ولا تسلب ولايته عن الكافر، ولو كان الجد مسلما ] والاغماء إن كان مما يدوم يوما ويومين وأكثر تزول الولاية به حال الاغماء، لكن إذا زال عادت مع وجود مقتضيها كالأبوة والجدودة، وإن قصر زمانها غالبا فهي كالنوم لا تزول بها الولاية. والسكر إن بلغ حدا يزول معه التمييز فليس له أن يزوج في هذه الحالة قطعا، وإن بقي التمييز فقد قال المصنف في التذكرة: الوجه أنه لا يزول في الحال [1]، وكأنه نظر إلى أن ذلك مانع من البحث عن الغبطة وتحصيل المصلحة. والأمراض الشديدة [2]، والأسقام المغلقة الشاغلة عن النظر، ومعرفة وجوه المصلحة كذلك، فتزول الولاية بها وينتقل إلى الأبعد، صرح به في التذكرة [3]. والسفه مانع، لأنه سبب في ثبوت الولاية على السفيه، فوجب أن لا تكون له ولاية على غيره على الأقرب. إذا عرفت ذلك فإذا زال المانع عادت الولاية، وهذا في الأبوة والجدودة ظاهر، أما في الوصاية فإنها إذا بطلت لا تعود الولاية إلا أن ينص الموصي على عودها بعد زوال المانع. واعلم: أن الفسق غير قادح في بقاء الولاية إذا حافظ على مقتضياتها، فلا يعتبر في الرشد أن يكون الشخص مصلحا لدينه، لأن المعتبر في المعاملات هو الرشد الدنيوي لا الديني على الأصح. قوله: (الثالث: الكفر، وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم، صغيرا أو مجنونا ذكرا أو أنثى، ولا تسلب ولايته عن الكافر، ولو كان الجد مسلما

[1] التذكرة 2: 600.
[2] في " ض ": والاغراض الصحيحة.
[3] التذكرة 2: 600.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 12  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست