responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 293
[ ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما، ] واستشكله المصنف في المختلف بأن فيه تخصيصا لأحدهم بالنظر، وقد منعه الموصى من ذلك [1]. واحتمل هنا الفرق بين ما إذا نهى عن التفرد، وما إذا أطلق الوصية لهما، فحكم بتضمين المتصرف في الأول وإن كان في محل الحاجة، دون الثاني، وقضية التضمين إذا نص على الاجتماع، ولم يصرح بالنهي عن الانفراد، وحمل قول الأصحاب بنفوذ ما لا بد منه على ما إذا أطلق. ويشكل ذلك بأن الإطلاق منزل على إرادة الاجتماع، وحينئذ فلا وجه للفرق، بل التضمين متجه في الموضعين، لأنه خلاف الموصى به. والضرورة مندفعة بالرجوع إلى الحاكم، ومع تعذره فإلى العدل من المؤمنين. نعم، لو تعذر الحاكم فتصرف أحدهما من حيث كونه أحد عدول المؤمنين نفذ. إذا عرفت ذلك، فاعلم أن قول المصنف: (وحمل قول علمائنا...) يقتضي أن جميع علمائنا قائلون بذلك. وليس كذلك فإن الشيخ في المبسوط [2] وابن إدريس [3] غير قائلين به. وكأنه توسع، لأنه قول الأكثر، والأصح أنه لا ينفذ شئ من التصرفات في الموضعين ويضمن المتصرف، بل يتعين الرجوع إلى الحاكم. قوله: (ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما). إذا تشاح الوصيان وتمانعا في الاجتماع في صورتي الإطلاق والنص على الاجتماع وجب على الحاكم إجبارهما على الاجتماع، لأن امتثال أمر الموصي واجب عليهما. فإذا خالفا وجب منعهما من المخالفة من باب الحسبة، فإن تعذر استبدل بهما من رآه مصلحة. ويشكل بأنهما إذا امتنعا من الاجتماع وأصرا على ذلك يفسقان فينعزلان، فكيف يتصور إجبارهما حينئذ؟ ولم أقف في كلام الأصحاب على تصريح بذلك، بل

[1] المختلف: 512.
[2] المبسوط 4: 54.
[3] السرائر: 384.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست