responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 274
[ وتصح وصية الكافر إلى المسلم إلا أن تكون تركته خمرا أو خنزيرا. الرابع: العدالة، وفي اعتبارها خلاف، الأقرب ذلك. ] عندهم فلا شغل لنا بالبحث عن أحكام ملتهم، وإن كان الغرض صحتها عندنا، بمعنى أنهم إذا ترافعوا إلينا حكمنا بها وألزمنا بمقتضاها - وهذا هو المراد على الظاهر - فالحكم بالصحة مع القول باشتراط العدالة في الوصي المسلم بعيد، وعدالته في ملته لا أثر لها ولا يركن إليها ولا يوثق بأفعاله، بل إيقاع كثير منها على الوجه المخالف لملة الاسلام أمر معلوم. قوله: (وتصح وصية الكافر إلى المسلم، إلا أن تكون تركته خمرا أو خنزيرا). لا مانع من كون المسلم وصيا للكافر على كافر، إذا كان بحيث يصح لمثله أن يكون وصيا لمسلم. نعم لو كان متعلق الوصية ما لا يجوز التصرف فيه في ملة الاسلام، كالخمر والخنزير والميتة، لم تصح الوصية فيه قطعا. قوله: (الرابع: العدالة، وفي اعتبارها خلاف، الأقرب ذلك). اختلف الأصحاب في اشتراط العدالة في الوصي، فقال الشيخ في المبسوط [1]، والمفيد في المقنعة [2]، وابن حمزة [3]، وسلار [4]، وابن البراج [5]، وأكثر الأصحاب بالاشتراط. واضطرب كلام ابن إدريس، فاشترطها تارة، ونفى الاشتراط أخرى [6]. (هامش) *

[1] المبسوط 4: 51.
[2] المقنعة: 101.
[3] الوسيلة: 445.
[4] المراسم: 202.
[5] المهذب 2: 116.
[6] السرائر: 384.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست