responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 114
[ البيع وإن كان مستوعبا، وكان الاقرار من الثلث مع التهمة، وما يتغابن الناس بمثله يمضي من الأصل. ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزئ من الثلث. ] مشاهدة، نفذ البيع وإن كان مستوعبا وإن كان الاقرار من الثلث مع التهمة). أي: لو باع المريض الوارث شيئا بثمن المثل، وأقر بقبض الثمن، ولم يشاهد الشهود القبض، فالبيع صحيح نافذ، لأن المريض مسلط على المعاوضات المشتملة على عوض المثل، وقبض الثمن غير شرط في الصحة، ولا فرق في ذلك بين كون المبيع مستوعبا لجميع التركة وعدمه. أما الاقرار فإنه يمضي من الثلث إن كان المريض متهما، لما عرفت من أن إقراره مع التهمة إنما يمضي من الثلث، سواء كان في حق الوارث أم الأجنبي، وبدونها من الأصل. ولا يخفى أنه لا فائدة في قوله: (ولو باع الوارث)، بل هو مضر، فلو أسقطه لكانت العبارة أشمل. واعلم أن البيع لو كان صرفا، وكان متهما في إقراره، لم يمض الصرف فيما زاد على الثلث، لفقد الشرط. قوله: (وما يتغابن الناس بمثله يمضي من الأصل). قطعا، لأن مثل هذا التفاوت لا يقدح في كون المأخوذ عوض المثل. قوله: (ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزئ من الثلث). المراد: المرتفع بالنسبة إلى الموصي، ولا شك أنه يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فرب مرتفع بالنسبة إلى شخص منخفض بالنسبة إلى آخر، وكذا القول في البلدان.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست