responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 113
[ الثانية: لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال كالبيع، وأصناف المعاوضات، سواء كان مع أجنبي أو وارث، وسواء كان متهما أو لا. ولو باع الوارث بثمن المثل، وأقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ ] يكون المال ملحوظا فيه شرعا كالحج فإن الاستطاعة ملحوظة فيه، وحال الكفارة والخمس والزكاة والنذور المالية ظاهر. وإنما قلنا إن هذا هو المراد، لأنه لولاه لم يستقم حمله على عمومه، إذ ليس كل واجب يخرج من صلب المال كما لا يخفى. قوله: (لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال، كالبيع وأصناف المعاوضات، سواء كان مع أجنبي أو وارث، وسواء كان متهما أو لا). لا يخفى ما في قوله: (كالبيع وأصناف المعاوضات) من المسامحة، إذ لا يكون ذلك مثالا للأخذ، والمراد ظاهر. والحاصل أن تصرف المريض في جميع ماله بالبيع، وغيره من المعاوضات المشتملة على عوض المثل لما يخرجه عن نفسه لا خلاف في صحتها بين أهل الاسلام لعموم: " الناس مسلطون على أموالهم " [1]، ولأن الذي يجب حفظه على الوارث هو المالية دون أعيان الأموال، وذلك حاصل مع عوض المثل. ولا فرق بين كون المعاوضة مع أجنبي أو وارث، ولا أثر لكون المريض متهما على الورثة أو بعضهم بإرادة إخراج أعيان التركة عنهم أولا، لما قلناه. قوله: (ولو باع الوارث بثمن المثل، وأقر بقبض الثمن من غير

[1] عوالي اللآلئ ج 2 ص 138 ج 383.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 11  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست