responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 58
سواء كان وارثا أو غيره [1]، واختاره ابن البراج [2]، وابن إدريس [3]، وأكثر المتأخرين، وهو الأقوى، إذ لا نص في ذلك فيجب أن يحكم فيه العرف. وقال الشيخ في النهاية: هم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الاسلام [4]، ونقحه المصنف بأن المراد به: من تقرب إليه ولو بأبعد جد أو جدة بشرط كونهما مسلمين، فالجد البعيد ومن كان من فروعه وإن بعدت مرتبته بالنسبة إليه معدود قرابة إذا كان الجد مسلما. ووجه صدق اسم القرابة عليه لغة من حيث المشاركة في النسب، وإنما اعتبر الاسلام لقوله عليه السلام: " قطع الاسلام أرحام الجاهلية "، ويؤيده قوله تعالى لنوح: (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) [5]، فعلى هذا لا يرتقى إلى آباء الشرك، ولا تعتبر القرابة بسببهم، ولا يعطى الكافر. وقال ابن الجنيد: هم من تقرب من جهة الولد أو الوالدين، قال: ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس [6]. ولا دلالة في ذلك على أن ذوي القربى حقيقة في مستحق الخمس، وإنما كان ذلك أمرا أراده الله تعالى، وفسره النبي صلى الله عليه وآله، بدليل ما روي أنه لما نزل

[1] المبسوط 4: 40، الخلاف 2: كتاب الوصايا مسألة 24.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 503.
[3] السرائر: 383.
[4] النهاية: 614.
[5] هود: 46.
[6] نقله عنه العلامة في المختلف: 503.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست