responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 57
[ ولو قال: على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى، وكذا الوقف. ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم، بعيدا كان أو قريبا بالسوية. وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام، ومعناه الارتقاء إلى أبعد جد في الاسلام وإلى فروعه، ولا يرتقي إلى آباء الشرك، ولا يعطى الكافر، وكذا لو قال: لقرابة فلان. ] تكون بينهم على كتاب الله " [1] ضعيفة بسهل بن زياد ومهجورة. قوله: (ولو قال: على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى). لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث، والمتبادر من هذا اللفظ في الاستعمال هو هذا المعنى. قوله: (وكذا الوقف). المراد به التساوي في المتعدد مع الإطلاق، واتباع التقييد بالتفضيل ولو بقوله على كتاب الله في أن للذكر ضعف الأنثى. قوله: (ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم، بعيدا كان أو قريبا بالسوية، وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب، أو أم له في الاسلام، ومعناه: الارتقاء إلى أبعد جد في الاسلام وإلى فروعه. ولا يرتقى إلى آباء الشرك، ولا يعطى الكافر، وكذا لو قال: لقرابة فلان). لا خلاف بين العلماء في صحة الوصية للقرابة، إنما الخلاف في أن القرابة من هم؟ فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: هم كل من يعرف في العادة بأنه من قرابته،

[1] الكافي 7: 45 حديث 1، الفقيه 4: 155 حديث 536، التهذيب 9: 214 حديث 846.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست