responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 56
[ واطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد، فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا، إلا أن يفضل، وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله. ] انعتاقها من نصيب الولد ثابتا بالدلائل القاطعة، بل يكون شاهدا على ما في كتاب العباس. الثالث: أنها تعتق من ثلث الميت، اختاره محمد بن بابويه [1]، لرواية أبي عبيدة السالفة [2]. وقد أسلفنا بيان ترجيح ما في كتاب العباس، وحملت على كون نصيب ولدها مقدار الثلث، وهو بعيد. الرابع: أنها تعتق من الوصية أو نصيب الولد وتعطى بقية الوصية، وهو قول ابن الجنيد حكاه المصنف [3] وغيره عنه. قوله: (وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد، فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا إلا أن يفضل، وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله). هذا هو الشهور بين متأخري الأصحاب، لاستواء نسبة الوصية إليهم، وانتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي فيجب الاستواء. وقال الشيخ [4]، وابن البراج [5]، وابن الجنيد: للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث [6]، وقد روي ذلك في الصحيح [7] وغيره، والعمل على الأول. والرواية منزلة على ما إذا أوصى على كتاب الله تعالى. ومكاتبة سهل بن زياد في الوصية للأولاد: " إنها

[1] الفقيه 4: 160 حديث 559.
[2] الكافي 7: 29 حديث 4، التهذيب 9: 224 حديث 880.
[3] المختلف: 506.
[4] النهاية: 614.
[5] نقله عنه العلامة في المختلف: 508.
[6] نقله عنه العلامة في المختلف: 508.
[7] الكافي 7: 45 حديث 3، الفقيه 4: 154 حديث 535، التهذيب 9: 214 حديث 845.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست