responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 54
[ ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي. ] قوله: (ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي). لا خلاف في أن وصية الانسان لأم ولده صحيحة إلا أن الأصحاب مع اتفاقهم على صحتها اختلفوا في عتقها هل هو من الوصية أم من نصيب ولدها على أقوال أربعة: الأول: عتقها من الوصية، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها، اختاره ابن إدريس [1]، ونجم الدين في الشرائع [2]، والمصنف هنا وفي الارشاد [3]، لتأخر الإرث عن الوصية والدين بمقتضى قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [4]، وقد علم ضعفه مما سبق، وإن الآية لا دلالة لها على ذلك، وإن دلت فإنما تدل على أن المتأخر هو استقرار الملك لا نفسه. الثاني: أنها تعتق من نصيب ولدها وتأخذ الوصية، واختاره الشيخ في النهاية [5]، ونجم الدين في النكت [6]، والمصنف في المختلف [7] وهو الأصح، لأن التركة تنتقل إلى الوارث من حين الموت، فيستقر ملك ولدها على جزء منها، فتعتق عليه وتستحق الوصية.

[1] السرائر: 386.
[2] الشرائع 2: 254.
[3] الارشاد 1: 458.
[4] النساء: 11.
[5] النهاية: 611.
[6] نكت النهاية (الجوامع الفقهية): 670.
[7] المختلف: 506.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست