responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 42
[ ولو كان بينهما وهي ذات زوج أو مولى لم تصح، لعدم العلم بوجوده حين الوصية، وتستقر بانفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت. ] أحدهما: أن يكون موجودا حالة الوصية، لأن الوصية للمعدوم لا تصح إجماعا. الثاني: انفصاله حيا فتبطل بدون ذلك، ومع الشرطين تصح الوصية له إجماعا، كما يثبت إرثه. ويتحقق وجوده بأن تأتي به أمه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، للقطع بوجوده حينئذ، فلو كان لستة فصاعدا ولها زوج أو مولى فليس وجوده حين الوصية بمعلوم، لإمكان تجدده، والأصل عدمه. نعم لو خلت عن زوج ومولى وأتت به لما دون أكثر مدة الحمل من حين الوصية فإن الوصية تصح أيضا، للحكم بوجوده شرعا حين الوصية، لوجوب إلحاقه بصاحب الفراش. ولا يخفى أن الأولى أن يقول المصنف: لدون أكثر مدة الحمل، بدل قوله: (أو أكثر مدة الحمل)، لأنه إذا تخلل بين الوصية والوضع أكثر مدة الحمل حكم بعدم وجوده حين الوصية قطعا. قوله: (ولو كان بينهما وهي ذات زوج أو مولى لم تصح، لعدم العلم بوجوده حين الوصية). أي: لو كان الاتيان به بين أقل مدة الحمل من حين الوصية وأكثرها، وهي ذات زوج أو مولى يأتيها لم تصح الوصية، للحكم بكونه معدوما استنادا إلى أصالة عدمه. قوله: (ويستقر بانفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت). تلوح من هذه العبارة صحة الوصية للحمل قبل الانفصال غير مستقرة، وبانفصاله حيا يتحقق الاستقرار، كما أنها لو وضعته ميتا بطلت. وعلى هذا فلو وضعته حيا وتحقق القبول ثبت الملك من حين موت الموصي فيتبعه النماء، وهو صحيح في موضعه. ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون قد حلته الحياة في بطن أمه أو لا، لأن الحياة المعتبرة هي ما بعد الانفصال اتفاقا، ولا فرق بين أن يسقط بجناية جان أو لا.


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست