responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 314
[ ز: لو أوصى لزيد بالنصف، ولآخر بالربع، وقال: لا تقدموا إحداهما على الأخرى، فالأقوى عندي مع عدم الاجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين فالفريضة من تسعة، ومع الاجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الاجازة، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الاجازة مضروبا في مسألة الرد، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الاجازة. ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض، أعطيت المجيز سهمه من ] الثلث على مائة، كأن كان المال ثلاثمائة لم تصح الوصية الثانية التي هي مقدار التمام، إذ لا تمام هنا، بخلاف ما لو زاد، كأن كان المال أربعمائة، فإنه إذا أجاز الورثة اعطي الموصى له الثاني فضل الثلث على مائة. ولو كان له ثلاثمائة، فأوصى لزيد بخمسين، ولآخر بتمام الثلث، فلكل من الموصى لهما خمسون، فإن تمام الثلث خمسون. فإن رد الأول وصيته فالوصية الثانية بحالها، فللثاني خمسون، ولو أوصى في هذا الفرض بمائة، ولآخر بتمام الثلث فلا شئ للثاني، إذ المائة هي تمام الثلث فلا تتمة له وراءها، سواء قبل الأول وصيته أوردها. قوله: (السابع: لو أوصى لزيد بالنصف، ولآخر بالربع، وقال: لا تقدموا إحداهما على الأخرى، فالأقوى عندي مع عدم الاجازة بسط الثلث على نسبة الجزءين، فالفريضة من تسعة ومع الاجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الاجازة، وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الاجازة مضروبا في مسألة الرد، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الاجازة. ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الاجازة مضروبا في مسألة


اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست