responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 205
[ ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، فإن فضل من التركة ما يسع ثلثة قيمة العبد عتق، وإلا عتق ما يحتمله وسعى في الباقي. ولو لم يبق شئ بطلت، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة، وإن كانت أقل بطلت، ] يعود إلى المتروك من الدار وهو متعلق الثلث. ولا شك أن غلته إن كانت دينارا أو أقل فهي للموصى له، وإن زادت فالزائد للوارث كما ذكره المصنف. قوله: (ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، فإن فضل من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق وإلا عتق ما يحتمله، ويسعى في الباقي، ولو لم يبق شئ بطلت. وقيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق ويسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة، وأن كانت أقل بطلت). القول الأول لابن إدريس [1]، واختاره المصنف وبعض المتأخرين، والقول المحكي للشيخ رحمه الله في النهاية [2]، وابن البراج [3]، واختاره المفيد في المقنعة [4]. والأصح الأول: لعموم: (فمن بدله بعد ما سمعه) [5] وللأخبار الكثيرة بنفوذ الوصية في ثلث المال من غير فرق بين القليل والكثير، ولحسنة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال: إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال: " إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد، وإن لم يكن قد أحاط بثمن العبد استسعى

[1] نقله عنه العلامة في المختلف: 506.
[2] النهاية: 610.
[3] نقله عنه العلامة في المختلف: 506.
[4] المقنعة: 102.
[5] البقرة: 181.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 10  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست