responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 98
[ ولا يجزئ المستعمل ، ولا النجس ، ولا ما يزلق عن النجاسة . ويحرم بالروث والعظم ، وذي الحرمة كالمطعوم ، وتربة الحسين عليه السلام ويجزئ . ] النقاء على الوجه المخصوص ، فعلى هذا ، هل الحكم بطهارة المحل موقوف على الاكمال ، أم الطهارة دائرة مع النقاء ، والاكمال واجب ؟ الظاهر الأول لما قلناه ، فلو تركه وصلى لم تصح صلاته . قوله : ( ولا يجزئ المستعمل ، ولا النجس ) . إنما لا يجزئ المستعمل إذا كان نجسا ، حتى لو طهر جاز استعماله ثانيا ، فالجمع بينه وبين النجس لا فائدة فيه . ويمكن أن يقال : المستعمل بعد نقاء المحل بما دون الثلاث ليس بنجس مع صدق الاستعمال عليه ، ففائدة الجمع : التنبيه على عدم إجزائه . وفيه بعد ، بل الظاهر إجزاؤه لانتفاء المانع ، فإنه طاهر . قوله : ( ويحرم بالروث ، والعظم ) . لورود النهي عن الاستنجاء بهما ، معللا بأنهما طعام الجن ودوابهم ( 1 ) ، ومنه يستفاد تحريم الاستنجاء بمطعوم الانس . قوله : ( وتربة الحسين عليه السلام ) . يوجد في عبارة بعض الأصحاب : ما كتب عليه القرآن ، وفيه شئ ، فإن هذا يقتضي كفر فاعله . وفي التربة المقدسة ، إن دل استعمالها على الاستخفاف بالحسين عليه السلام كذلك . قوله : ( ويجزئ ) . أي : كل واحد من الأمور المذكورة ، من الروث وما بعده - وهذا أصح القولين ( 2 ) - لعدم المنافاة بين النهي والإجزاء في نحوه مما ليس بعبادة ، إذا ليس مطلوبا ( 1 ) الفقيه 1 : 20 حديث 58 ، التهذيب 1 : 354 حديث 1053 . ( 2 ) ذهب إليه العلامة في المختلف : 19 ، والشهيد في الذكرى : 21 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست