responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 95
[ ولا عبرة بالرائحة . وغير المتعدي يجزئ ثلاثة أحجار وشبهها من خرق ، وخشب ، وجلد مزيلة للعين ، ] قوله : ( ولا عبرة بالرائحة ) . يدل على ذلك ما روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ( 1 ) ، واعترض على ذلك شيخنا ، بأن وجود الرائحة يرفع أحد أوصاف الماء ، وذلك يقتضي النجاسة ( 2 ) . وأجاب مرة بالعفو عن الرائحة للنص والاجماع وفي الدلالة نظر وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله ، وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا حرج ، وهذا أجود ، وعليه تنزل الرواية وكلام الأصحاب ، ولو شك فالعفو بحاله . قوله : ( وشبهها من خرق وخشب وجلد ) . ربما أفاد حصر الشبه فيما ذكره ، نظرا إلى أن ( من ) إما للتبيين أو للتبعيض ، وكلاهما يعطي ذلك ، فكان ينبغي أن تكون العبارة أشمل مما ذكره ، كأن يقول : من نحو خرق وخشب . واعلم : أنه لا فرق في الجلد بين أن يدبغ أم لا ، كما يستفاد من إطلاق اللفظ . ويحتمل أن يقال : ما لم يدبغ من قبيل المحترم لأنه مطعوم ، فإن أكل الجلد مع اللحم شائع في السخال ( 3 ) وفي غيرها في بعض البلدان كمصر ، وهو بعيد ، إذ ليس مقصودا بالاكل عادة . قوله : ( مزيلة للعين ) . احترز به عما يكون صقيلا جدا يزلق عن النجاسة ، أو خشنا جدا لا يمكن الاعتماد عليه في قلعها ، أو رخوا كذلك ، ويستفاد من قوله : ( مزيلة للعين ) أن زوال ( 1 ) الكافي 3 : 17 حديث 9 ، التهذيب 1 : 28 حديث 75 ( 2 ) قال السيد العاملي في المفتاح 1 : 44 ( وقال الفاضل الكركي : لو شك في أن الرائحة في الماء أو غيره فالعفو بحاله ، ونقل هو وصاحب المدارك والدلائل عن الشهيد أنه استشكل بأن وجود الرائحة إن كان محلها الماء نجس لانفعاله ) . ( 3 ) جمع سخل ، يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه ، من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أنثى ، الصحاح ( سخل ) 5 : 1728 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست