responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 94
[ وفي الغائط المتعدي كذلك حتى تزول العين والأثر ، ] وما اعتبره في الذكرى ، من اشتراط تخلل الفصل بين المثلين ، ليتحقق تعدد الغسل ( 1 ) حق ، لا لأن التعدد لا يتحقق إلا بذلك ، بل لأن التعدد المطلوب بالمثلين لا يوجد بدون ذلك ، لأن ورود المثلين دفعة واحدة غسلة واحدة ، ولو غسل بأكثر من المثلين بحيث تراخى أجزاء الغسل بعضها عن بعض في الزمان ، لم يشترط الفصل قطعا . إلا أن هنا سؤالا ، وهو أن الغسل إنما يتحقق إذا ورد الماء على محل النجاسة شاملا له ، مع الغلبة والجريان ، وذلك منتف مع كل واحد من المثلين ، فإن المماثل للبلل الذي على الحشفة كيف يكون غالبا عليه ؟ والذي سنح لي في الاعتذار عن هذا هو : أن الحشفة تتخلف عليها بعد خروج البول قطرة ، فلعل المماثلة بين هذه وبين الماء المغسول به ، ولا ريب أن القطرة يمكن إجراؤها على المخرج ، وأغلبيتها - على البلل الذي يكون على حواشي المخرج - طاهر . واعلم : أنه يجب على الاغلف في الاستنجاء من البول كشف البشرة ، وتطهير محل النجاسة لأن ما تحتها من الظواهر ، ولو ارتتقت أمكن القول بوجوب التوصل إليه بحسب الممكن ، وقد صرح المصنف في المنتهى ( 2 ) وشيخنا في الذكرى ( 3 ) ، بإلحاقه بالبواطن ، فيغسل ما ظهر ، وللنظر فيه مجال . وكذا يجب على الثيب أن تغسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس على القدمين ، ولو علمت وصول البول إلى مخرج الولد والحيض غسلت ما ظهر منه وجوبا . قوله : ( حتى تزول العين والأثر ) . المراد بالعين معلوم ، وأما الأثر : فهو في الأصل رسم الشئ وبقاياه ، والمراد به هنا ، هو ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها ، وليس المراد به الرطوبة التي تتخلف بعد قلع جرم النجاسة لأن ذلك من العين ، وإنما وجب إزالة الأثر لأن الغسل يأتي عليه ، بخلاف الاستجمار . ( 1 ) الذكرى : 21 ( 2 ) المنتهى 1 : 43 ( 3 ) الذكرى : 21

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست