responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 80
[ . . . ] وما قيل من ابتنائه على الانعقاد ، لو تعلق بمباح متساوي الطرفين فاسد ، لأن العبادة لا تتصور فيها الإباحة بهذا المعنى ، لأنها قربة ، فلا بد فيها من الرجحان ، ومن هذا يعلم حكم التيمم . وقد تجب الطهارة بالتحمل عن الغير ، إما لها بأن يستأجر عن ميت لوضوء نذره وأخل به ، أو لما هي شرط فيه ، وهو ظاهر .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست