responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 488
[ الفصل الثالث : في كيفيته : وتجب فيه النية المشتملة على الاستباحة - دون رفع الحدث فيبطل معه - والتقرب ، وايقاعه لوجوبه أو ندبه ] قوله : ( الفصل الثالث : في كيفيته ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه ، والتقرب وإيقاعه لوجوبه أو ندبه ) . وجوب النية في التيمم بإجماع علماء الاسلام إلا من شذ ( 1 ) ، ويدل عليه مع ذلك ظاهر الآية ( 2 ) والحديث ( 3 ) ، ولا ريب في اعتبار قصد الاستباحة لامتناع حصولها بدون النية دون الرفع ، فلو اقتصر عليه لم يصح لامتناع حصوله بالتيمم ، وإلا لما بطل إلا به ، والاجماع على أن المتيمم إذا تمكن من استعمال الماء تطهر عن الحدث السابق . ويحتمل الصحة لاستلزامه الاستباحة ، فيدخل تحت النية ، وهو ضعيف . ولو ضمه إلى الاستباحة لغا وصحت النية ، وظاهر قوله في الكتاب : ( فيبطل معه ) عدم الصحة هنا أيضا . وفي الذكرى : لو نوى رفع المانع من الصلاة صح وكان في معنى الاستباحة ( 4 ) ، وهو عجيب ، فإن المانع هو الحدث ، أعني النجاسة الحكمية التي إنما ترتفع بالوضوء أو الغسل ، نعم يرتفع به المنع من الصلاة لحصول الإباحة به ، وكأنه أراد بالمانع المنع . وأعجب منه قوله في البيان : لا رفع الحدث فيبطل ، إلا أن يقصد به رفع ما مضى ( 5 ) ، فإن الفرض أنه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره ، ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمم رافعا لحدثه الماضي وغيره ، وفي قواعده حاول كون التيمم رافعا للحدث مطلقا ( 6 ) ، وهو غير واضح ، وما بين به ضعيف لا يحصل مطلوبه . ( 1 ) مثل الأوزاعي والحسن بن صالح ، انظر : المغني لابن قدامة 1 : 286 . ( 2 ) المائدة : 6 . ( 3 ) التهذيب 4 : 186 حديث 519 ، أمالي الشيخ الطوسي 2 : 231 . ( 4 ) الذكرى : 107 . ( 5 ) البيان : 36 . ( 6 ) القواعد والفوائد 1 : 92 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست