responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 477
[ ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي ، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض الأعضاء . وغسل النجاسة العينية عن الثوب والبدن أولى من الوضوء مع القصور عنهما ، ] قوله : ( ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي ، فإن تعذر تيمم ، ولا يغسل بعض الأعضاء ) . كما يجب على فاقد الماء تحصيله بشراء ونحوه ، كذا يجب على واجد البعض شراء الباقي لتوقف الواجب عليه ، ولأن أبعاض الواجب واجبة ، فإن تعذر تيمم . ولا يغسل بعض الأعضاء عندنا لأن الطهارة لا يعقل تبعضها ، لأن المانع - وهو الحدث - أمر واحد لا يرتفع إلا بمجموع الطهارة ، ولا يستعمل البعض ويتيمم عن باقي الأفعال ، لانحصار الطهارة في الأقسام الثلاثة ، والملفقة ليست أحدها ، وهذا بخلاف ما لو كان عليه طهارتان ، كما في غسل غير الجنابة من الأغسال . فوجد من الماء ما يكفي إحداهما ، فإنه يستعمله ، ويتيمم عن الأخرى . قوله : ( وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما ) . كأنه احترز بالعينية عن الحكمية ، إذ لا يعقل تقديم إزالتها على الوضوء والغسل ، وهو احتراز غير محتاج إليه لعدم توهم إرادتها ، ولأن مزيلها لا يقال له في عرفهم غسل مع أن للعينية إطلاقات ، فربما أوهم معنى آخر . ولا فرق بين البدن والثوب في تقديم غسل النجاسة عنهما على الطهارة ، بشرط كون النجاسة غير معفو عنها ، والثوب مما يحتاج إلى لبسه في الصلاة ، إما لعدم الساتر ، أو لضرورة البرد ونحوه بنزعه ، وذكر الوضوء خرج مخرج المثال فإن الغسل كذلك . والمراد بالأولوية : استحقاق التقديم لا الافضلية ، لشهادة الاستعمال كذلك كثيرا ، وما سيأتي من حكم المخالفة يعين ذلك ، وإنما وجب تقديم غسل النجاسة حينئذ لأن الطهارة المائية لها بدل ، وإزالة النجاسة لا بدل لها ، ففيه جمع بين الواجبين ،

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست