responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 445
[ والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده . ] واستقبال القبر ( 1 ) ، وهو أدخل في المراد ، لأن وجه الميت إلى القبلة ، فإذا استدبرها كان متوجها إليه ، والكل جائز . وليكن ذلك بأرفع صوته ، قاله الأصحاب ، ومع التقية يقوله سرا . ولا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير على الظاهر ، كما في الجريدتين ، لاطلاق الخبر ، والتعليل بدفع السؤال لا ينافيه ، كما في عموم كراهة المشمس ، وإن كان المحذور إنما يتولد على وجه مخصوص . قوله : ( والتعزية وأقلها الرؤية قبل الدفن وبعده ) . التعزية : تفعلة من العزاء ، وهو الصبر ، والمراد بها الحمل على الصبر ، والتسلي عن المصاب باسناد الأمر إلى الله عزوجل ، ونسبته إلى عدله وحكمته ، والتذكير بما وعد الله على الصبر ، مع الدعاء للميت والمصاب ، وهي مستحبة إجماعا لقوله عليه السلام : ( من عزى مصابا فله مثل أجره ) ( 2 ) ، وقال عليه السلام : ( التعزية تورث الجنة ) ( 3 ) . ويجوز فعلها قبل الدفن إجماعا ، وبعده من غير كراهة عند أكثر العلماء للعموم ، بل قال الشيخ : إنها أفضل بعد الدفن ( 4 ) ، ويشهد له قول الصادق عليه السلام : ( التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن ) ( 5 ) ، ولاشتغالهم بميتهم قبله ، ولأن الجزع يكثر بعده ، لأنه وقت المفارقة ، وتستحب تعزية جميع أهل المصيبة ، كبيرهم وصغيرهم ، ويتأكد من ضعف عن تحمل المصيبة ، ولا فرق بين الرجل والمرأة لقوله عليه السلام : ( من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة ) ( 6 ) ، لكن يكره للرجل تعزية المرأة الشابة خوفا من الفتنة . ( 1 ) الذكرى : 68 ، والجامع للشرائع : 55 ، والمهذب 1 : 64 . ( 2 ) الكافي 3 : 205 حديث 2 ، سنن ابن ماجة 1 : 511 حديث 1602 ، سنن الترمذي 2 : 268 حديث 1079 . ( 3 ) ثواب الأعمال 235 حديث 1 . ( 4 ) الخلاف 1 : 170 مسألة 91 كتاب الجنائز . ( 5 ) الكافي 3 : 204 حديث 2 . ( 6 ) مسكن الفؤاد : 116 ، سنن الترمذي 2 : 269 حديث 1082 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست