responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 414
[ وتقف النساء خلف الرجال ، وتنفرد الحائض بصف خارج . المطلب الثالث : في مقدماتها يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه ، ] وأما وقوف المرأة وسط النساء فلخبر زرارة عن الباقر عليه السلام ( 1 ) وأما تأخر المأموم عن الإمام هنا فلخبر اليسع عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . قوله : ( وتقف النساء خلف الرجال ، وتنفرد الحائض بصف خارج ) . أما الحكم الأول فلأن موقف النساء في الجماعة خلف الرجال ، وأما الثاني فلما رواه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في الحائض تصلي على الجنازة ؟ قال : ( نعم ، ولا تقف معهم ، وتقف منفردة ) ( 3 ) والظاهر أنها تنفرد مع النساء أيضا كما صرح به جماعة ( 4 ) لأن ظاهر الخبر أن انفرادها لكونها حائضا ، فإنها تنفرد عن الرجال مطلقا . والنفساء كالحائض على الأقرب لمساواتها لها في جميع الأحكام ، إلا ما استثني . قوله : ( يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه ) . روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني ) ( 5 ) ، وعن الصادق عليه السلام : ( ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت ، يشهدون جنازته ، ويصلون عليه ، ويستغفرون له ، فيكتب لهم الأجر ، وللميت الاستغفار ، ويكتسب هو الأجر فيهم وفيما اكتسب له من الاستغفار ) ( 6 ) . وهذا الاعلام كيف اتفق لا كلام في استحبابه ، إنما الكلام في النداء ، قال ( 1 ) التهذيب 3 : 206 حديث 488 ، الاستبصار 1 : 427 حديث 1648 . ( 2 ) الكافي 3 : 176 حديث 1 ، الفقيه 1 : 103 حديث 477 . ( 3 ) الكافي 3 : 179 حديث 4 ، الفقيه 1 : 107 حديث 496 ، التهذيب 3 : 204 حديث 479 مع اختلاف يسير في الجميع . ( 4 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 184 ، وابن إدريس في السرائر : 81 . ( 5 ) مسند أحمد 4 : 388 . ( 6 ) الكافي 3 : 166 حديث 1 ، التهذيب 1 : 452 حديث 1470 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست