responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 410
[ وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الامامة ، وإلا قدم من يختار ، ولو تعددوا قدم الأفقه ، فالأقرأ ، ] قوله : ( وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الامامة ) . أي : من العدالة وطهارة المولد ، وغير ذلك من الشرائط التي ستأتي في الجماعة ، لاطلاق اعتبارها في جواز الاقتداء ، ولا بد مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة . قوله : ( وإلا قدم من يختاره ) . أي : وإن لم يتصف بتلك الشرائط قدم من يختاره ممن يتصف بذلك ، فإن لم يخير أحدا سقط اعتباره لأن الجماعة أمر مهم مطلوب فلا يتعذر بامتناعه من الإذن ، بل يصلي الحاكم ، أو يأذن إن كان موجودا ، وإلا قدم عدول المسلمين من يختارونه . ولا يخفى أن إذن الولي إنما يعتبر في الجماعة لا في أصل الصلاة لوجوب ذلك على الكفاية ، فكيف يناط برأي أحد من المكلفين ؟ فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ . قوله : ( ولو تعددوا ) . أي : الأولياء ، بأن كانوا في مرتبة واحدة وتشاحوا ، أو تحمل العبارة على ما هو أعم من ذلك لتكون المسائل الآتية جميعها تفصيلا لها ، فينزل على من له حق الامامة إما بكونه وليا ، أو بصلاحيته لها باستجماع الشرائط . قوله : ( قدم الأفقه ، فالأقرأ ) . أي : إن كان وليا ، وإلا فالأولى للولي تقديمه ، هذا هو مختار المحقق في الشرائع ( 1 ) ، لأن القراءة هنا ساقطة وفيه ضعف ، لأن كثيرا من مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء ، ولأن اعتبار سقوط القراءة يقتضي عدم ترجيح الأقرأ أصلا ، ولعموم قوله صلى الله عليه وآله : ( يؤمكم أقرؤكم ) ( 2 ) ، فيرجع الأقرأ ، وهو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى . والمراد بالأفقه : الأعلم بفقه الصلاة ، وبالأقرأ : الأعلم بمرجحات القراءة لفظا ( 1 ) الشرائع 1 : 105 . ( 2 ) الكافي 3 : 376 حديث 5 ، التهذيب 3 : 32 حديث 113 وفيهما : ( يؤمهم أقرؤهم ) .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست