responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 395
[ - بتربة الحسين عليه السلام إن وجد ، فإن فقد فبالأصبع ، ويكره بالسواد - ] بعدم تخصيص الخبر ( 1 ) ولو تعددت اللفافة كما في بدل النمط ، وكذا النمط فلا تصريح بالكتابة على الجميع ويمكن تنزيل اللفافة في كلامهم على الجنس ، ولا باس بها لثبوت أصل الشرعية ، وليس في زيادتها إلا زيادة الخير . والأصل في استحباب الكتابة ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ولده إسماعيل : ( إسماعيل يشهد أن لا آله إلا الله ) ( 2 ) وزاد الأصحاب : وأن محمدا رسول الله صلى إليه عليه وآله ( وأسماء الأئمة عليهم السلام ) . وفي الذكرى : بعد الشهادتين ( 3 ) وزاد الشيخ في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) أسماء النبي صلى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام ، وظاهره في الخلاف دعوى الاجماع عليه . ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة شئ غير ما ذكر ، ولم ينقل شئ يعتد به يدل على الزيادة ، وإعراض الأصحاب عن التعرض للزيادة يشعر بعدم تجويزه ، مع أن هذا الباب لا مجال للرأي فيه ، فيمكن المنع ، وفي الذكرى احتمل الأمرين ( 7 ) . قوله : ( بتربة الحسين عليه السلام إن وجد ، فإن فقد فبالأصبع ، ويكره بالسواد ) . إستحباب الكتابة بتربة الحسين عليه السلام ، ذكره الأصحاب ( 8 ) لأنها تتخذ للبركة ، وهي مطلوبة حينئذ ، وينبغي أن تبل التربة ، كما صرح به المفيد ( 9 ) ( 1 ) الذكرى : 49 . ( 2 ) التهذيب : 1 : 309 حديث 898 . ( 3 ) الذكرى : 49 . ( 4 ) النهاية : 32 . ( 5 ) المبسوط 1 : 177 . ( 6 ) الخلاف 1 : 165 مسألة 39 كتاب الجنائز . ( 7 ) الذكرى : 49 . ( 8 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 177 ، وابن البراج في المهذب 1 : 60 ، والشهيد في الذكرى : 20 . ( 9 ) قال العلامة في المنتهى 1 : 441 : ( قال المفيد - رحمه الله - في رسالته إلى ولده : بل التربة . . . ) ، وكذا ابن إدريس في السرائر : 32 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست