responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 382
[ وفي الضرورة واحدة . ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب ، ] ثلاثة أثواب هو مذهب أكثر أصحابنا ( 1 ) ، لقول الباقر عليه السلام : ( إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب ) ( 2 ) وقال سلار : تجزئ قطعة واحدة للأصل ( 3 ) ، وهو ضعيف . ويراعى في هذه الأثواب التوسط ، ففي الجنس يراعى الأوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا ، فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب ، وإن ماكس الورثة ، أو كانوا صغارا ، حملا لاطلاق اللفظ على المتعارف . وفي القدر يجب في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة بحيث يسترهما لأنه المفهوم منه ، ويجوز إلى القدم بإذن الوارث أو وصية الميت حيث تنفذ ، وفي القميص أن يكون إلى نصف الساق ، ويجوز إلى القدم مطلقا لأنه الغالب ، وفي اللفافة أن تشمله من قبل رأسه ورجليه بحيث تشد ، ويعتبر في الجميع شمولها البدن في جانب العرض ، وينبغي أن يكون عرض اللفافة بحيث يمكن جعل أحد الجانبين على الآخر ، كما تشهد به الأخبار ( 4 ) ، ويشعر به كونها لفافة فوق الجميع . وهل يشرط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة في الصلاة ، أم يكفي حصول الستر بالمجموع ؟ الظاهر الأول لأنه المتبادر من الأثواب ، ولأنه أحوط ، وإلى الآن لم أظفر في كلام الأصحاب بشئ في ذلك نفيا ولا إثباتا . قوله : ( وفي الضرورة واحدة ) . يقدم اللفافة ثم القميص ثم المئزر . قوله : ( ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب ) . وكذا تزاد المرأة ، وما سيأتي من عبارته يشعر بذلك . والحبرة - بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة - ثوب يمني ( 5 ) ، وعبرية - بكسر ( 1 ) منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 164 مسألة 26 كتاب الجنائز ، والمحقق في المعتبر 1 : 279 ، والشهيد في الذكرى : 46 . ( 2 ) الكافي 3 : 144 حديث 5 ، التهذيب 1 : 292 حديث 854 . ( 3 ) المراسم : 47 . ( 4 ) الكافي 3 : 143 حديث 1 ، التهذيب 1 : 305 ، 306 حديث 887 ، 888 . ( 5 ) الصحاح 2 : 621 مادة ( عبر ) .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست