responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 362
[ ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ، ] محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند ( 1 ) . ونازعه في الاحتياج إلى النية هنا اكتفاء بنية الكافر ، ثم حكى عن جماعة عدم التعرض إلى هذا الحكم . وقال آخرا : وللتوقف فيه مجال ( 2 ) . قلت : لا شبهة في تعذر وقوع الغسل المطلوب من الكافر ، وليس هو كالعتق والوقف والوصية ، لأن هذه ليست عبادة محضة ، بخلاف الغسل . والاكتفاء بصورة الغسل بعيد ، فالمصير إليه بمثل هذا الخبر الضعيف لا يخلو من شئ ، مع أن مباشرة الكافر غالبا تقتضي تعدي نجاسته إليه ، فإن قلنا بالعدم أو لم يوجب الكافر المماثل فهل تيمم ؟ حكى في الذكرى عن ظاهر المصنف القول به ، وبه رواية متروكة ( 3 ) ثم قال : وظاهر المذهب عدمه ( 4 ) . قوله : ( وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ) . ينشأ من حصول الامتثال المقتضي للاجزاء ، ومن أن المأمور به وهو الغسل الحقيقي لم يأت به ، فيبقى في عهدة التكليف ، وتعذره للضرورة لا يقتضي سقوطه مطلقا . فإن قيل : المأمور به - أعني الغسل الحقيقي - لما تعذر وجب بدله ، وهو غسل الضرورة ، وانحصر التكليف فيه ، وسقط وجوب الأول ، فإذا امتثل بفعل البدل خرج من العهدة ولم يبق وجوب . قلنا : بدلية غسل الضرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة ، إذ لا دليل يدل عليها ، وسقوط وجوب الأول غير متحقق ، إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض أزمنة وجوبه لضرورة سقوط وجوبه مطلقا . ( 1 ) المعتبر 1 : 326 . ( 2 ) الذكرى : 39 . ( 3 ) التهذيب 1 : 443 حديث 1433 . ( 4 ) الذكرى : 40 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست