responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 347
[ ولا حد لأقله ، فجاز أن يكون لحظة ، وأكثره للمبتدئة ، ومضطربة الحيض عشرة أيام . ] أحدهما : ما ذكره المصنف ، لأن دم النفاس حيض من حيث المعنى ، لأنه دم حيض احتبس ، فيشترط تخلل أقل الطهر بينه وبين الحيض ، ولإطلاق قولهم النفساء كالحائض ، إلا في أمور مخصوصة استثنوها ، وهو مقرب الذكرى ( 1 ) . والثاني : أنه ( ليس بحيض ) ( 2 ) لعدم ثبوت اشتراط تخلل أقل الظهر بين الحيض والنفاس ، وهو مختار المصنف في التذكرة ( 3 ) ، وظاهر اختياره في المنتهى ( 4 ) وفي الأول قوة . قوله : ( ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة ) . لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، إذ يجوز عدمه ، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسميت الجفوف ( 5 ) . قوله : ( وأكثره للمبتدئة ، ومضطربة الحيض عشرة أيام ) . هذا هو المشهور ( 6 ) ، وللمفيد قول بثمانية عشر ( 7 ) وهو قول الصدوق ( 8 ) ، وابن الجنيد ( 9 ) ، والمرتضى ( 10 ) ، وجعله ابن أبي عقيل أحد وعشرين ، حكاه في الذكرى ( 11 ) ، وفي المختلف : إن ذات العادة المستقرة في الحيض تنفس بقدر عادتها ، ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) في ع ون : ( حيض ) . ( 3 ) التذكرة 1 : 36 . ( 4 ) المنتهى 1 : 97 . ( 5 ) ذكر ذلك المحقق في المعتبر 1 : 253 ، والشهيد في الذكرى : 33 ، وقال النووي في المجموع بعد ذكر الخبر وسميت ذات الجفوف . ( 6 ) منهم : المفيد في المقنعة : 7 ، والشيخ في المبسوط 1 : 69 ، والشهيد في الدروس : 7 . ( 7 ) المقنعة : 7 . ( 8 ) الهداية : 23 . ( 9 ) نقله في المختلف : 41 ( 10 ) الانتصار : 35 . ( 11 ) الذكرى : 33 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست