responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 345
[ المقصد الثامن : في النفاس وهو دم الولادة ، فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما ، بكونه انقطع للبرء ، أي : للشفاء ، فإن دم الاستحاضة دم مرض وفساد ( 1 ) ، والمراد أنه لم ينقطع متوقع العود ، أعني انقطاع فترة فإنه حينئذ لا يجب تجديد الطهارة ، لأن بمنزلة الموجود ، إلا أن يتسع للطهارة والصلاة فيجب . وإنما وجب الوضوء مع الانقطاع للبرء ، لأن الحدث لدوامه معفو عنه مقدار زمان الطهارة والصلاة ، فإذا انقطع كذلك ظهر أثر الحدث الذي وقع في خلال الطهارة والصلاة وبعدهما ، لانتفاء العفو مع زوال الضرورة ، إلا أن هذا يقتضي وجوب ما كان يوجبه الدم من غسل أو وضوء ، اعتبارا بحال الحدث ، كما ذهب إليه شيخنا الشهيد ، فاطلاق إيجاب الوضوء وحده لا يستقيم . قال في الذكرى : وهذه المسألة لم يظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام ، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة ، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا ، ( 2 ) هذا كلامه ، وهو كلام واضح . قوله : ( المقصد الثامن في النفاس : وهو دم الولادة ) . يقال : نفست المرأة ونفست بضم النون وفتحها ، وفي الحيض بالفتح لا غير ، وهو مأخوذ إما من النفس وهو الدم ، أو الولد ، أو من تنفس الرحم بالدم ( 3 ) ، وشرعا : هو دم يقذفه الرحم عقيب الولادة ، أو معها . قوله : ( فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما ) . لا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، وإنما المخالف في ذلك بعض العامة ( 4 ) ، ( 1 ) منهم : العلامة في المختلف 1 : 122 ، والشهيد في الدروس : 7 . ( 2 ) الذكرى : 31 . ( 3 ) الصحاح ( نفس ) 3 : 984 ، القاموس ( نفس ) 2 : 255 . ( 4 ) القائل أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 1 : 396 فصل 495 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست