responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 337
[ المقصد السابع : في الاستحاضة وهي في الأغلب أصفر ، بارد ، رقيق ، ذو فتور . ] ولو أدركت قدر إحدى الصلاتين ، اختصت به الثانية على المشهور من الاختصاص ( 1 ) ، وعلى القول باشتراك الوقت من أوله إلى آخره يتجه وجوب الأولى ، وسيأتي تحقيق ذلك في الوقت بعون الله تعالى . ولو أدركت أقل من ركعة لم يجب الأداء ولا القضاء عندنا ، وهل يستحب القضاء ؟ صرح به المصنف في المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ، والنهاية ( 4 ) . ويلوح من عبارة الكتاب هنا حيث قال : ( سقط الوجوب ) هذا حكم الصلاة ، أما الصوم فإن الغسل إذا طهرت قبل الفجر بمقدار زمانه واجب له ، وشرط إن كان واجبا ، وإلا فهو شرط لصحته خاصة ، ومع تعذره يجب التيمم على الأصح ، وقد سبق تحقيق ذلك . قوله : ( المقصد السابع في الاستحاضة : وهي في الأغلب أصفر ، بارد ، رقيق ، ذو فتور ) . الاستحاضة في الأصل استفعال من الحيض ، يقال : استحيضت على وزان استقيمت بالبناء للمجهول ، فهي تستحاض كذلك ، لا تستحيض إذا استمر بها الدم بعد أيامها ، فهي مستحاضة ، ذكره في الصحاح ، ومقتضاه عدم سماع المادة مبنية لغير المجهول ، ثم استعمل لفظ الاستحاضة في الدم الموصوف ، وهو كل ما ليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح ، والمراد بالفتور خروجه بضعف ، بخلاف دم الحيض فإن خروجه بقوة ودفع . ( 1 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 45 ، وابن البراج في المهذب 1 : 36 ، والمحقق في المعتبر 1 : 237 . ( 2 ) المنتهى 1 : 114 . ( 3 ) التذكرة 1 : 28 . ( 4 ) نهاية الأحكام 1 : 124 . ( 5 ) الصحاح 3 : 1073 مادة ( حيض ) .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست