responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 287
[ وأقله ثلاثة أيام متوالية ، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر . ] حبل ) ( 1 ) ، ورد بمنع صحة السند ، ومنها أن الحامل يصح طلاقها مع الدم ، ولا شئ من الحائض يصح طلاقها ، والكبرى ممنوعة ومنقوضة بالغائب ، ومنها أن الحيض علامة على عدم الحمل فلا يجامعه ، ورد بأن العلامة يكفي فيها الغالب ، والأصح الأول . قوله : ( وأقله ثلاثة أيام متوالية ) . اتفق الأصحاب كلهم على أن أقل الحيض ثلاثة أيام ، كما اتفقوا على أن أكثره عشرة ، فلو نقص عن ذلك فليس بحيض قطعا ، والأخبار ( 2 ) في ذلك كثيرة جدا ، ولا ريب أن الليالي معتبرة في الأيام ، أما لكونها داخلة في مسماها أو تغليبا ، وقد صرح بدخولها في بعض الأخبار من طرق العامة ( 3 ) ، وفي عبارة بعض الأصحاب ( 4 ) ، وادعى المصنف الاجماع على ذلك في المنتهى ( 5 ) . لكن اختلفوا في أن الثلاثة هل يشترط أن تكون متوالية أم يكفي كونها في جملة عشرة وإن كانت متفرقة ؟ فالاكثر على الأول ( 6 ) ، والشيخ في النهاية على الثاني ( 7 ) ، وبه مرسلة يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 8 ) ، وضعفها بالشذوذ ، والارسال منع من التمسك بها والوقوف مع الأصل للشك في الحيض ، واستصحاب شغل الذمة بالعبادة ، وموافقة أكثر الأصحاب اقتضى ترجيح الأول . فعلى هذا ، ما المراد بالتوالي ؟ لايعرف الان في كلام أحد من المعتبرين تعيينا له ، والمتبادر إلى الافهام من كون الدم ثلاثة أيام حصوله فيها على الاتصال ، بحيث متى ما وضعت الكرسف تلون به ، وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في ( 1 ) التهذيب 1 : 387 حديث 1196 ، الاستبصار 1 : 140 حديث 481 . ( 2 ) الكافي 3 : 75 حديث 1 - 3 ، التهذيب 1 : 156 حديث 445 - 447 ، الاستبصار 1 : 130 - 131 حديث 446 - 450 . ( 3 ) سنن النسائي 1 : 182 . ( 4 ) المعتبر 1 : 202 : وفيه ( فقال أبو علي بن الجنيد في المختصر : أقله ثلاثة أيام بلياليها ) . ( 5 ) المنتهى 1 : 97 . ( 6 ) منهم : الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) : 163 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، وابن الجنيد كما نقله في المختلف 36 ، وابن حمزة في الوسيلة : 47 - 48 . ( 7 ) النهاية : 26 . ( 8 ) الكافي 3 : 76 حديث 5 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست