responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 286
[ أو دون ثلاثة أيام ، أو ثلاثة متفرقة ، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس فليس حيضا . ويجامع الحمل على الأقوى ، ] الحكم بالعدة وتوابع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي - أولى ، والأمر في العبارة أسهل ، فالوقوف مع المشهور أوجه ، وبالغ المصنف في المنتهى ( 1 ) فحكم بإمكان الحيض إلى الستين مطلقا ، ومشهور الأصحاب ، والذي في الأخبار خلافه . قوله : ( أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس ، فليس حيضا ) . أما الزائد عن أقصى مدة الحيض فظاهر ، وأما الزائد عن أقصى مدة النفاس فلأنه لا بد من تخلل عشرة هي أقل الطهر بين النفاس والحيض ليكون ما بعده وما قبله حيضا ، ولا يغني ذكر الأول عن الثاني ، إذ لا يلزم من نفي كون الزائد عن أقصى مدة الحيض حيضا ، نفي كون الزائد عن أقصى مدة النفاس حيضا ، وهو المقصود بالبيان ، فلا تتوجه على العبارة مؤاخذة . قوله : ( ويجامع الحمل على الأقوى ) . اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال : فالمشهور أن الحامل قد تحيض كالحائل ( 2 ) ، وللشيخ قول في الخلاف بأنها تحيض ما لم تستبن الحمل ( 3 ) ، وفي النهاية ( 4 ) اعتبر عدم تأخر الدم عن العادة بعشرين يوما ، فإن تأخر كذلك فليس بحيض تعويلا على رواية الصحاف ( 5 ) ، وهي معارضة بأشهر منها وأكثر مع قبولها التأويل بالغالب . وقال ابن الجنيد : لا يجتمع حمل وحيض ( 6 ) - وهو اختيار ابن إدريس - ( 7 ) استنادا إلى حجج ضعيفة ، منها قوله عليه السلام : ( ما كان الله ليجعل حيضا مع ( 1 ) المنتهى 1 : 96 . ( 2 ) منهم : الصدوق في المقنع : 16 ، والشهيد في الدروس : 6 . ( 3 ) الخلاف 1 : 74 مسألة 12 كتاب الحيض . ( 4 ) النهاية : 25 . ( 5 ) الكافي 3 : 95 حديث 1 ، التهذيب 1 : 388 حديث 1197 ، الاستبصار 1 : 140 حديث 482 . ( 6 ) نقل قوله في المختلف : 36 . ( 7 ) السرائر : 29 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست