responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 283
[ . . . ] رحمة الله عليه في التهذيب ( 1 ) . والذي وجدته في التهذيب الأول ، فإنه روى عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فتاة منابها قرحة في جوفها ، والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض ، أو من دم القرحة ؟ فقال : ( مرها فلتستلق على ظهرها ، وترفع رجليها ، وتستدخل أصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة . ) ( 2 ) . لكن الذي رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى أيضا عكس هذه الرواية ( 3 ) ، حكاه المصنف في المنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، وشيخنا في الذكرى وزاد فيها أن في كثير من نسخ التهذيب الجديدة الرواية بلفظها ( 6 ) ، يعني كما رواه ابن يعقوب ، ثم حكى أن ابن طاووس رحمة الله عليه قال : إن الحكم بكون الخارج من الأيسر حيضا موجود في بعض نسخ التهذيب الجديدة ، وقطع بأنه تدليس ، إلا أن الرواية مرسلة ، وفي الدروس قال : والرواية مضطربة ( 7 ) . أقول : ما قطع بن ابن طاووس من التدليس ليس بظاهر ، فإن التدليس إنما يكون في الاسناد دون المتن ، كأن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه ، أو يروي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه . أما الاضطراب فقد يكون في المتن ، وقد يكون في الاسناد ، بأن ترد الرواية من طريق على وجه ، ومن آخر على وجه يخالفه ، لكن إنما يصدق الاضطراب إذا تساويا ، أما إذا ترجح أحدهما بمرجح فلا اضطراب ، وحينئذ فيقال هنا : فتوى الشيخ بأن الحيض من الأيسر يدل على أن الصحيح من نسخ التهذيب ما تضمن الرواية . ( 1 ) لم نجد هذه الرواية في التهذيب ، بل الموجود هو العكس ، وهي رواية محمد بن يحيى عن أبان الآتية . ( 2 ) التهذيب 1 : 385 حديث 1185 . ( 3 ) الكافي 3 : 94 . ( 4 ) المنتهى 1 : 95 . ( 5 ) التذكرة 1 : 26 . ( 6 ) الذكرى : 28 . ( 7 ) الدروس : 6 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست