[ فروع : أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد . ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل . ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة . ] عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ، قال : ( نعم ، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا ) ( 1 ) . قوله : ( الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد ) . وجوب الغسل على الكافر الأصلي كغيره ، وكذا سائر التكليفات ، فإذا أسلم سقط عنه أحكام التكليف مثل الصلاة ، والصوم ، والزكاة ، والكفارات ، أما نحو النجاسة والحدث الأكبر والأصغر ، فإن مانعيتها باقية لوجود المانع ، والاسلام إنما يسقط نحو ما ذكرناه ، فيخاطب بالغسل والوضوء وإزالة النجاسة لما يتجدد من الصلاة . فلو أسلم في غير وقت صلاة لم يكن عليه شئ من ذلك ، لأن الغسل والوضوء والازالة لا يجب شئ منها في نفسه ، وعلى ما يراه المصنف من أن غسل الجنابة واجب لنفسه يتخرج الوجوب ، ولا يسقط بإسلامه ، لوجود المقتضي له وهو الحدث في كل زمان ، إلى أن يحصل الرافع له . ولو اتفق إسلامه في وقت الصلاة فوجوب الغسل والصلاة ثابت في حقه على القولين . أما المرتد فإن تكليفه في حال ردته وبعد عوده إلى الاسلام بحاله ، لأنه مأخوذ بأحكام الاسلام على كل حال ، سواء كانت ردته عن فطرة ، أو ملة . قوله : ( يحرم مسس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة ) . التقييد ب ( خاصة ) في المسألتين يقتضي أن تكون الصور ثلاثا ، واعتبار النسخ يشعر بصورة رابعة : المنسوخ حكمه وتلاوته ، المنسوخ حكمه دون تلاوته ، وعكسه ، ما لم ينسخ حكمه ولا تلاوته . ( 1 ) الكافي 3 : 51 حديث 8 ، التهذيب 1 : 125 حديث 339 .