responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 226
[ فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا . وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة . ] فساد الوضوء للاخلال بالموالاة . ب : هل بقاء البلل معتبر مطلقا ، أم في الهواء المعتدل ، حتى لو كان مفرط الرطوبة وعرق ( 1 ) بحيث لولا إفراط الرطوبة لجف البلل - يبطل الوضوء ؟ فيه احتمال ، ووجه الصحة بقاء البلل حسا ، والتقدير على خلاف الأصل ، قال في الذكرى : ( 2 ) ! وتقييد الأصحاب بالهواء المعتدل ، ليخرج طرف الافراط في الحرارة . ج : لو تعذر بقاء الموالاة لإفراط الحر والهواء ، مع رعاية ما يمكن من الاسباغ والاسراع فالظاهر السقوط ، وعليه يحمل الحديث ( 3 ) الدال على اغتفار جفاف البلل ، ولو افتقر إلى الاستئناف للمسح جاز ، كما صرح به في الذكرى ( 4 ) وغيرها ، ولو جمع بين الوضوء والتيمم احتياطا كان أقرب إلى البراءة . قوله : ( فإن أخل وجف السابق ) . المتبادر منه جفاف الجميع . قوله : ( وناذر الوضوء مواليا ، لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة ) . المراد بالوضوء : ما يتصور تعلق النذر به ليشمل المندوب ، والواجب المبيح وغيره ، فمن نذر الوضوء مواليا ، أي : متابعا لافعاله انعقد نذره . أما على القول بأنها مراعاة الجفاف فظاهر ، وأما على أنها المتابعة ، فلأن نذر الواجب ينعقد ويظهر أثره في وجوب الكفارة بالمخالفة ، فلو توضأ وأخل بالمتابعة ففي صحة الوضوء وجهان ، يلتفتان إلى أن المعتبر في صحة الفعل حاله الذي اقتضاه النذر ، أم أصله ، لأن شرط المنذور كغيره ، إذ هو بعض أفراد الوضوء ؟ الأصح الأول ، لاقتضاء النذر ذلك ، فلا يقع عن المنذور لعدم المطابقة ، ولا عن غيره لعدم النية ، إذ الفرض أن المنوي هو المنذور ، ومثله لو نذر صلاة ركعتين من قيام ، فأتى بهما من جلوس بنية النذر ، لم ( 1 ) في ( ع ) و ( ح ) فرق ، والمثبت هو الصحيح ظاهرا . ( 2 ) الذكرى : 92 . ( 3 ) التهذيب 1 : 88 حديث 232 ، الاستبصار 1 : 72 حديث 222 . ( 4 ) الذكرى : 92 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست