responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 200
[ ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء . ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرب إلى الله تعالى ، وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي . ] المقدمة ، كان غسل ذلك الجزء أول جزء ، فيجب الابتداء به ، أو بضمه إلى جزء أول من الوجه ويبتدئ بهما . قوله : ( ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء ) . قد كان الواجب استدامة النية فعلا إلى آخر الوضوء وكل عبادة ، لأن كل جزء من الأجزاء عبادة ، فلا بد له من النية ، إلا أن هذا متعذر أو متعسر فاكتفى بالاستدامة حكما ، وفسرها أكثر الأصحاب بأمر عدمي ( 1 ) ، وهو أن لا يأتي بنية تنافي الأولى . وشيخنا الشهيد فسرها بأمر وجودي ، وهو البقاء على حكمها ، والعزم على مقتضاها ، وجعل في رسالة الحج مبني القولين على مسألة كلامية اختلف فيها ، وهي أن الممكن الباقي هل هو محتاج إلى المؤثر ، أو مستغن عنه ؟ وما ذهب إليه من التفسير لا حاصل له ، فإن الذهول لا ينافي صحة العبادة ، إتفاقا ، ولا يجتمع معه ما فسر به ، والبناء المذكور مع بعده غير مستقيم في نفسه ، فالقول ما قاله الأكثر . قوله : ( ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة ، والتقرب إلى الله تعالى ، وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه ، أو لوجههما على رأي ) . اختلف في نية الوضوء على أقوال : فقيل بالاكتفاء بالقربة - وهو قول الشيخ في النهاية ) ( 2 ) - وقيل بالاكتفاء برفع الحدث ، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة - وهو قوله في المبسوط ( 3 ) - والظاهر أنه يريد به مع القربة . وقيل باعتبار الاستباحة ، وينسب إلى المرتضى ( 4 ) ، وقيل بالقربة والوجوب أو ( 1 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 19 ، والمحقق في المعتبر 1 : 139 : والعلامة في التذكرة 1 : 15 . ( 2 ) النهاية : 15 . ( 3 ) المبسوط 1 : 19 . ( 4 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 219 ، 223 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست