responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 182
[ وتكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة ، واللون العسر الازالة كدم الحيض ، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه . ] المخصوصين وجب أن يعتبر بقاؤهما في بقائه . قلنا : ليس المقتضي للنجاسة هنا ذلك ، بل المقتضي لها نص الشارع على نجاسة الجسم المعين ، ولا يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلك الجسم ، ولا دخل لاحتياج الباقي واستغنائه في بقاء الحكم وزواله ، مع بقاء المحل ، فإن ذلك مخل بحجية الاستصحاب . على أن هذا البناء لا يستقيم أصلا ، لأن احتياج الباقي وعدمه ، إنما هو في العلل الحقيقية المؤثرة دون علل الشرع ، فإنها معرفات الأحكام ، والحكم بعد ثبوته بدلالة معرفه عليه مستغن عن التعريف إلى أن يثبت معرف بحكم آخر . والحق أن تخريج مسائل الفقه على مثل هذه القواعد بعيد ، وينبغي أن تفرض المسألة فيما إذا كانت العذرة يابسة ، إذ لو كانت رطبة لتنجست الأرض بها ، فإذا استحالت اختلطت أجزاؤها بالمتنجسة ، فلا تكون طاهرة ، نعم لا تكون عين نجاسة . قوله : ( وإن بقيت الرائحة واللون العسر الازالة ) . هذا إذا لم تكن الرائحة في الماء ، فإن علم تغيره بها نجس ، وإلا فلا عبرة بها ، وكذا لا عبرة باللون العسر الازالة ، فيعفى عنه للرواية ( 1 ) والمشقة ، والمراد العسر عادة ، فلو كان بحيث يزول بمبالغة كثيرة لم يجب . وهل يتعين له نحو الاشنان والصابون ، أم يتحقق العسر بمجرد الغسل بالماء إذا لم يزل به ؟ كل محتمل والأصل يقتضي الثاني ، والاحتياط الأول . قوله : ( ويستحب صبغه بالمشق وشبهه ) . هو بكسر الميم ، وإسكان الشين المثلثة : المغرة محركة ، ومستند ذلك النص ( 2 ) ، والمتبادر صبغ موضع الدم ، ويحتمل صبغ جميع الثوب ، لأن الظاهر أن المراد زوال صورته من النفس ، ولا يتحقق إلا بالجميع . ( 1 ) الكافي 3 : 17 حديث 9 ، الفقيه 1 : 42 حديث 165 ، التهذيب 1 : 28 حديث 75 . ( 2 ) التهذيب 1 : 257 حديث 746 ، والمغرة : طين أحمر تصبغ به الثياب ( الصحاح 2 : 818 - مغر - ) .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست