responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 179
[ وتطهر النار ما أحالته ، والأرض باطن النعل وأسفل القدم . وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها ، لا بالذنوب وشبهه . ] إذا جف الجميع بها . قوله : ( وتطهر النار ما أحالته ) . المراد بالاحالة : صيرورته رمادا أو دخانا بالاجماع ، أو فحما على أظهر الوجهين . قوله : ( والأرض باطن النعل وأسفل القدم ) . وكذا أسفل الخف وما ينتعل عادة كالقبقاب ، للنص ( 1 ) والاجماع ، ولا بد من زوال عين النجاسة بالأرض وأجزائها التي لم يخرج عنها بالاستحالة ، ويشترط طهارتها وجفافها ، ولا يشترط المشي بل يكفي المسح المزيل للعين ، وكذا لا يشترط جفاف النجاسة ، ولا كونها ذات جرم للعموم . قوله : ( أو الزائد على الكر عليها ) . الظاهر أنه لا تشترط الزيادة على الكر إذا صب الماء عليها دفعة ، نعم لو أجرى منه ساقية بحيث يخرج الماء إلى النجس شيئا فشيئا ، فلا بد من الزيادة ، بحيث يبقى بعد وروده على المحل النجس كر . قوله : ( لا بالذنوب وشبهه ) . بفتح الذال المعجمة : الدلو فيها ماء ، أو الملأى ، أو دون المل ء ، ذكره في القاموس ( 2 ) ، وإنما لم يطهر به ، لأنه إنما يطهر بالغسل بالقليل ما ينفصل الماء المغسول به عنه كما سيأتي ، وليست الأرض كذلك . وقال الشيخ يطهر بذلك ( 3 ) ، لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقائه على بول الأعرابي في المسجد ( 4 ) ، ولا دلالة فيه على كونه قليلا ، ولا على حصول الطهارة بإلقائه ، ( 1 ) الكافي 3 : 38 باب الرجل يطأ على العذرة . ( 2 ) القاموس ( ذنب ) 1 : 71 . ( 3 ) المبسوط 1 : 92 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 65 باب 58 ، صحيح مسلم 1 : 236 حديث 99 ، سنن أبي داود 1 : 103 حديث 380 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست