responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 172
[ ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ، والأقرب في المتفرق الازالة إن بلغه لو جمع . ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى تزول العين ، أما الحكمية ، كالبول اليابس في الثوب ، فيكفي غسله مرة . ] قوله : ( والأقرب في المتفرق وجوب الازالة إن بلغه لو جمع ) . وجه القرب صحيحة ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام ، المتضمنة للأمر بإزالة المتفرق إذا كان مقدار الدرهم مجتمعا ( 1 ) ، وهو نص في الباب ، وليس مجتمعا خبرا لكان ، ولا حالا مقدرة ، لأن المقدرة هي التي زمانها غير زمان عاملها ، بل هي حالة محققة . فإن قيل : يجوز أن يكون خبرا بعد خبر ، قلنا : فالحجة حينئذ عموم قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) ( 2 ) ونحوه ، ولا دليل على ثبوت العفو هنا ، وقيل بعدم وجوب الازالة وإن كثر ، والأول أقوى . ولا فرق بين الثوب الواحد والثياب المتعددة في الحكم بوجوب الازالة ، لو بلغه على تقدير الاجتماع ، ومنه يعلم أن المجتمع لو بلغه تجب إزالته بطريق أولى . ولو أصاب الدم وجهي الثوب ، فإن تفشى من جانب إلى آخر فدم واحد ، وإلا فدمان ، ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر فالعفو بحاله على الأصح ، لعدم زيادة الفرع على أصله ، لكن بشرط أن لا يبلغ المجموع الدرهم . قوله : ( أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ) . للعينية في كلام الفقهاء إطلاقات - ويقابلها الحكمية - : الأول : ما تتعدى نجاسة مع الرطوبة ، وهو مطلق الخبث ، وهو أكثر معانيها دورانا على ألسنة الفقهاء ، وتقابلها الحكمية ، وهي ما لا تتعدى ، ويتوقف رافعها على النية . الثاني : ما كان عينا محسوسة مع قبول الطهارة كالدم ، والغائط ، والبول قبل ( 1 ) التهذيب 1 : 255 حديث 740 ، والاستبصار 1 : 176 حديث 611 . ( 2 ) المدثر : 4 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست