responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 169
[ الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا . الفصل الثاني : في الأحكام تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، ] بعض الأخبار التي لا تنهض حجة مع وجود المعارض الأقوى ( 1 ) . قوله : ( الفصل الثاني : في الأحكام : تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ) . لا يخفي أنه إنما تجب إزالة النجاسة لشئ مما ذكره ، مع كون أحدها واجبا لا مطلقا ، وهو معلوم مما سبق في أول الكتاب ، لكن يعتبر في الوجوب لدخول المساجد كون النجاسة متعدية إلى المسجد ، أو شئ من آلاته على الأصح ، ولما لم يكن الوجوب مشروطا بذلك عند المصنف أطلقه . قوله : ( وعن الأواني لاستعمالها ) . إنما يتحقق ذلك إذا كان الاستعمال في أمر مشروط بعدم النجاسة كالاكل والشرب اختيارا . قوله : ( لا مستقرا ) . معطوف على محذوف ، تقديره تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وجوبا متعلقا بالصلاة والطواف ، وعن الأواني وجوبا معلقا باستعمالها ، لا وجوبا مستقرا في الذمة غير معلق بشئ في جميع ما ذكر . وتجب مستقرا على الفور إزالتها عن المساجد وآلتها ، لحديث ( جنبوا ) ( 2 ) ، وعن المصحف ، وآلاته ، ومنسوباته كجلده وغلافه إذا كان فيه ، أما منفردا فيحتمل ، وعن الضرائح المقدسة والمشاهد الشريفة وآلاتها . ( 1 ) التهذيب 9 : 78 حديث 332 . ( 2 ) ذكره الشهيد في الذكرى وقال : ( ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي ) .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست