responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 142
[ وثلاثين لماء المطر المخالط للبول ، والعذرة ، وخرء الكلاب . وعشر للعذرة اليابسة والدم القليل ، كذبح الطير والرعاف القليل . وسبع لموت الطير ، كالحمامة والنعامة وما بينهما ، ] المرأة ، خلافا لابن إدريس ( 1 ) لعدم النص ، وبطلان القياس ، فيجب له ما يجب لما لا نص فيه ، وكذا الخنثى على الأقرب ، ولو قيل : يجب له أكثر الأمرين من الأربعين ، وما يجب لما لا نص فيه كان وجها . قوله : ( وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب ) . مستند هذا الحكم رواية كردويه عن أبي الحسن موسى عليه السلام : ( ولو خالط ماء المطر أحد هذه أجزأ الثلاثون بطريق أولى ) ( 2 ) . وهنا إشكال هو : أن ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي المساواة في الحكم بين جميع محتملاتها ، لأن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم ، فيستوي حال العذرة رطبة ويابسة ، وحال البول إذا كان بول رجل ، أو امرأة ، أو خنثى ، أو غيرهم ، مع أن ظاهر عبارة بعضهم أن خرء الكلاب مما لا نص فيه . وقد أطلق المصنف في المختلف ، القول : بأن بول وروث مالا يؤكل لحمه مما لا نص فيه ( 3 ) ، ومع الحمل على نجاسات بخصوصها ، لا يتم ذلك عند القائل بتضاعف النزح ، لاختلاف النجاسات . ويمكن تنزيل الرواية ( 4 ) على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات ، مع استهلاك أعيانها ، إذ لا بعد في أن يكون ماء النجاسة أخف منها ، فيندفع الاشكال . قوله : ( وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ) ( 5 ) . فيه مناقشة لطيفة ، لأن المراد بالطير هنا . هو الحمامة ، والنعامة ، وما بينهما ، ( 1 ) السرائر : 12 . ( 2 ) الفقيه 1 : 16 حديث 35 ، التهذيب 1 : 413 حديث 1300 ، الاستبصار 1 : 43 حديث 120 . ( 3 ) المختلف : 5 . ( 4 ) الفقيه 1 : 16 ، حديث 35 ، التهذيب 1 : 413 حديث 1300 ، الاستبصار 1 : 43 حديث 120 . ( 5 ) جاء في هامش الصفحة من النسخة الخطية المعتمدة ما لفظه : ( التشبيه بالحمامة والنعامة صحيح بالنسبة إلى نحوهما وما في حجمها . أما ما بينهما فإنه لا شبهة بالنسبة إليه لعموم اللفظ ( منه مد ظله ) ) .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست