responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 137
وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير . قوله : ( وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير ) . لما لم يحكم بنجاسة البئر إلا مع التغير بالنجاسة ، حكم بعود الطهارة بزواله بالنزح ، وظاهره : أن ذلك طريق تطهيرها ، وهو مشكل ، وقد كان اللازم الحكم بطهرها بزوال التغير بأي طريق كان ، اعتبارا بمادة النبع ، كما دل عليه حديث الرضا عليه السلام ( 1 ) ، وكما يظهر من احتجاجه بوجود المادة المقتضي لعدم النجاسة إلا بالتغير . لكن بناءا على أصله من اعتبار الكرية في الجاري ، يجب اعتبارها هنا بطريق أولى ، وعلى ما اخترناه ، فينبغي الحكم بطهرها إذا غلب ماؤها الطاهر ، واستهلك المتغير ، وإن كان النبع من تحت ، إذا كان غزيرا ، ولو سبق إليها الجاري ، أو وقع عليها ماء الغيث ، أو القي عليها ماء كثير فزال تغيرها ، فلا ريب في عود الطهارة . واعلم أن المصنف لم يذكر حكم تغير البئر عند القائلين بالنجاسة بالملاقاة ، فإن لهم أقوالا : منها : النزح حتى يزول التغير كما سبق ( 2 ) . ومنها : نزح الجميع ، فإن تعذر نزح حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدر ( 3 ) . ومنها : نزح الجميع ، فإن تعذر وجب التراوح ( 4 ) . ومنها : نزح أكثر الأمرين من المقدر ، وما به يزول التغير في النجاسة المنصوصة ( 5 ) وفي غيرها نزح الجميع ، بناء على أن غير المنصوصة ينزح لها جميع الماء ، واختاره ابن إدريس ( 6 ) ، وهو الأقوى ، تفريعا على القول بالنجاسة . ( 1 ) الاستبصار 1 : 33 حديث 87 . ( 2 ) ذهب إليه الصدوق في المقنع : 11 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 130 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 11 ، والنهاية : 7 . ( 4 ) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 1 : 13 ، والشيخ في التهذيب 1 : 240 ، والمحقق في الشرائع 1 : 14 . ( 5 ) ذهب إليه أبو المكارم ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 490 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 19 ، والشهيد في الذكرى : 9 . ( 6 ) السرائر : 10 .

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست