responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 334
الاجارة يرجع الاختلاف بين المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة، فمقتضى البرائة لزوم الاقل، وهذا لا يرجع إلى أن العقد الواقع بين البايع والمشتري بأي نحو حتى يقال لا أصل في البين يعين نحو العقد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنه يتوجه كون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ذلك، لمخالفتهما للاصل. ويمكن أن يقال: ليس نزاعهما في شخصي العقدين بل يرجع النزاع إلى أن العقد الشخصي وقع على خمسمائة مثلا أو على الالف، فلا خلاف بينهما في وقوع الخمس مائة إما بحدها أو في ضمن الالف. نعم يمكن أن يقال: عدم الزيادة على المقدار المتيقن بنحو ليست الناقصة لا سابقة لها حتى يستصحب، وبنحو آخر لا أثر لها. ولا يبعد التمسك بالبرائة بأن يقال بعد أخذ الشفيع بالشفعة يرجع اختلافهما إلى أن اللازم على الشفيع إعطاء خمس مائة مثلا أو ألف، مقتضى البرائة عدم لزوم الالف، كما لو اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة، فيقال بعد تحقق



اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست