responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 242
قاصر ولا يبعد كون الجواب راجعا إلى خصوص الفتق لا الادرة وإن كان السكوت عن جوابها بيعدا (وفي الشفرتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وفي الافضاء الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا، وقيل أن يخرق الحاجز بين مجرى البول وبين مجرى الحيض ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما، وفي الرجلين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وحدهما مفصل الساق، وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين). أما لزوم الدية في الشفرتين وهما شفتا فرج المرأة، وقيل هما طرفا اللحم المحيط في الفرج وقال بعض الاسكنان هما اللحم المحيط بشق الفرج والشفران حاشيته، كما أن للعين جفنين ينطبقان علهيا وشفرهما الحاشية التي تنبت فيها احدب العينين والاسكنان كالاجفان والشفران كشفري العينين، فاستدل عليه بعموم الخبر " كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية، وفي إحديهما نصف الدية " (1). ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال إن في كتاب علي صلوت الله عليه " لو أن رجلا قطع فرج امرأة لاغرمنه لها ديتها، فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك " (2). ويمكن أن يقال: لعل صدق الاثنين على الشفتين لا يخلو عن الاشكال، وأما الخبر فالعبير فيه بالفرج لا الشفتين فكيف يستدل به؟ هذا مضافا إلى أن الظاهر أن مورد الخبر القطع العمدي بقرينه قوله عليه السلام على المحكي " وإن لم يؤد - الخ " لكن يشكل القصاص من جهة عدم المماثلة بين فرج الامرأة وفرج الرجل، فإن لم يلاحظ المماثلة فلابد من تقديم القصاص على الدية، وإن لوحظت فيكف يترتب على عدم تأدية الدية قطع الفرج ويبعد أن يكون القطع عقوبة لا قصاصا لكونه مشروطا بطلب المرأة فلابد من رد العلم بها إلى أهلها.


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست