responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 189
واستشكل في دلالة الرواية من جهة احتمال البرائة بعد الجناية مجانا، أو على مال، وربما يرشد إليه لفظ وليه في الرواية، مضافا إلى ضعف الرواية سندا. واستشكل أيضا فيما ذكر من مسيس الحاجة - الخ - بأن الحاجة بمجردها لا تصلح دليلا لشرع الحكم المخالف، حيث إن الابراء قبل الجناية إسقاط لما لم يجب. ويمكن أن يقال: أما الاشكال في دلالة الرواية من جهة الاحتمال المذكور فيمكن دفعه بأن البرائة موجبة لعدم الضمان بحسب ظاهر الرواية لا أن الضمان المحقق من جهة الجناية يرتفع بالبرائة، وأما ضعف السند فمع اعتماد المشهورت ينجبر، وأما ما ذكر من مسيس الحاجة - الخ - فلا يوجب رفع الضمان لاجتماع وجوب العلاج لاحتمال برء المريض مع الضمان ألا ترى أنه إذا أشرف المريض على الهلاك يجب عليه وعلى الطبيب العلاج، ويأخذ الطبيب اجره عمله لكون العمل محترما، والواجب عليه العمل الجامع بين المجان وبين المعوض، وهذا نظير الصنايع والحرف الواجبة بالوجوب الكفائي مع أخذ العوض فيها وقد يقال بجواز شرط البرائة، والشرط إن لم يكن في ضمن العقد فمع تسليم صدق الشرط عليه المعروف عدم لزوم الوفاء به، بل هو وعد، وإن كان في ضمن عقد ولو كان عقد الاجارة بين المريض والطبيب، أو بين الولي والطبيب فحصة الشرط مبنية على عدم المخالفة للكتاب والسنة، وإحراز هذا أعني عدم المخالفة مع أنه من باب إسقاط ما لم يجب لا يخلو من الاشكال وإن قيل بجريان أصالة عدم المخالفة فجريانها مشكل، كما بين في محله، مع الاشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، ومما ذكر ظهر حكم عمل البيطار بلا فرق في البين (والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتله ضمن في مال على تردد). إذا انقلب النائم على إنسان في حال النوم أو فحص برجله فقتله فلا إشكال في الضمان، لما يستفاد من الاخبار من أنه لا يطل دم مسلم، إنما الكلام في أنه هل على


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست