responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 187
بين دفعها، أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المجني عليه أو أوليائه، وبين أن يفديها باقل الامرين على المشهور أو بالارش، وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله تعالى في الحدود فإن ذلك في بدنها). وقيل: مثلها ما ارسل عن علي عليه السلام: (المعتق عن دبر فهو من الثلث، وما جنى هو المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم). فقيل في معنى الرواية إن الامة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا، كا لو أتلفت مال الغير، حيث إنه عليها يؤخذ منها بعد العتق. ويمكن أن يقال: الظاهر أن التفصيل قاطع للشركة، فإنه مع رد الامة لاسترقاق المجني عليه أو الاولياء يكون ذلك في بدنها، وإن كان المراد أن الخسارة متوجهة إلى المولى حيث إن رد الامة إلى المجني عليه أو الاولياء أيضا خسارة على المولى لزم أن لا يكون مثل القتل وقطع اليد في ما يوجب أحدهما في الحدود خسارة للتفصيل القاطع للشركة، ولعله من هذه الجهة تردد المصنف - قدس سره - والمحكي عن موضع من المبسوط والمهذب والمختلف تعين الفداء على السيد، قيل: ولعله للروايتين المؤيدتين بأن استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير، فتعين على المولى الآخر واجيب بحمل الروايتين على ما ذكر وان ما ذكر من التأييد مصادرة، وقد عرفت الاشكال في دلالة الروايتين ولعل الجمع بين هاتين الروايتين والروايات المذكورة الدالة على عدم ضمان المولى جناية العبد بعد التعميم لمطلق المملوك الشامل للامة بحمل تلك الاخبار على الجنايه العمدية بقرينة التعبير فيها: (فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه) فتكون مخصصة لهاتين الروايتين، نعم بقيت المعارضة بين خبر ابن مسكان المذكور والروايتين لاطلاق الطرفين.


اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 6  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست