responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 55
والغضبان إن بلغ أمرهما إلى حد لم يملكا أنفسهما فلا إعتبار بقصدهما وإن ملكا أنفسهما فالظاهر اعتبار قصدهما. نعم قد يستظهر من خبر عبد الله بن سنان قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه، قال: قلت أصلحك الله فما الفرق بين الجبر والاكراه؟ قال: الجبر من السلطان ويكون الاكراه من الزوجة والام والاب وليس ذلك بشئ " [1] عدم تحقق اليمين في مطلق الغضب ولا أظن أن يلتزم به ولذا قال بعض الفقهاء: ويدخل في يمين اللغو كل يمين لفظا لم يقرن بها نيتها لسبق اللسان بعادة أو غير عادة أو جاهلا بالمعنى أو للغضب المسقط للقصد أو لمجرد النفي والاثبات كذلك. واما صحة يمين الكافر فاستدل عليها بإطلاق الادلة وعمومها بعد أن كان مخاطبا بالفروع وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه " [2]. وخبر جراح المدائني عن الصادق عليه السلام وفيه " لا يحلف بغير الله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عزوجل " [3]. وقال الحلبي في الصحيح: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال: لا تحلفوهم إلا بالله عزوجل " [4]. وسأله سماعة أيضا " هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم قال: لا يصلح لاحد أن يحلف احدا إلا بالله عزوجل " [5]. ونحوه صحيحه الآخر مضافا إلى النصوص الناهية عن عدم الرضا إذا حلف بالله تعالى.

[1] الكافي ج 7 ص 442.
[2] الكافي ج 7 ص 415.
[3] الكافي ج 7 ص 451 والتهذيب ج 2 ص 326.
[4] و
[5] الكافي ج 7 ص 450 و 451

اسم الکتاب : جامع المدارك المؤلف : الخوانساري، السيد أحمد    الجزء : 5  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست